المال مال الله سبحانه وتعالى، ونحن مُستخلفون فيه، وتعاليم الإسلام في المال؛ من حيث اكتسابه وإنفاقه ووسائل تنميته وأساليب ملكيته؛ لا يتم فهمها بشكل صحيح؛ إلا بواسطة التعرف على نظرة الإسلام إلى الكون والحياة.

واستنبط الفقهاء أن من مقاصد الشريعة التعاون والمواساة؛ لأن في ذلك مصلحة حاجية جليلة، وتحقيق المصلحة هو هدف نظرية مقاصد الشريعة الغراء، كما أن مفهوم «الخير» في ضوء القرآن والسنة هو أنه وسيلة من وسائل المقاصد لإدراك تلك المصلحة [1]. ومن ذلك الإنفاق في وجوه الخير وفقًا للشرع الحكيم. ويؤدي الإنفاق في وجوه الخير إلى تحقيق الفلاح والرواج الاقتصادي وغنى الناس، ويعود إلى المنفق خير ذلك كله.

يقول الله عز وجل:

﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾
آل عمران: 92.
﴿وَأنفِقوا في سَبيلِ اللهِ وَلا تُلقوُا بأيديِكم إلىَ التَهلُكةِ وَأحسِنوا َإِنَّ اللهَ يُحبُ المُحسِنين﴾
البقرة: 195.
﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم﴾
البقرة: 261.
﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُون﴾
البقرة: 272.

ويقول الله سبحانه وتعالى في إنفاق الكفار:

﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾
آل عمران: 117.

حيث شبّه سبحانه وتعالى حال ما ينفقه الكفار في الدنيا في ضياعه وذهابه، بحال زرع القوم الظالمين الذي أصابته ريح فأهلكته.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت عليها حَتَى ما تجعل في فم زوجتك. [2]

إن الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله له دور في علاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر التصدي للفقر من أهم أولويات العمل الخيري عمومًا.

وإلى جانب فريضة الزكاة جاءت الأعمال الخيرية الطوعية؛ للإسهام في محاربة مشكلة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية. والإسلام لم يقتصر -من أجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية- على فريضة الزكاة، بل أمر بالإنفاق فوق الزكاة، في وجوه الخير؛ بما يؤدي إلى الزيادة عن حد الكفاية.

والصدقات التطوعية والوصية والهبة؛ تسهم مع فريضة الزكاة في تحرير الأموال العينية والنقدية من سيطرة أصحابها؛ حتى تتجه إلى تحويل جزء من الأموال من الفئات الأكثر ادخارًا إلى الفئات الأكثر استهلاكًا؛ مما يؤدي إلى زيادة النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فريضة الزكاة في القرآن والسنة

توجد بعض الأسئلة وردت في نهاية مقال (في موقع إضاءات بتاريخ 30 مارس/آذار 2022)، بالإضافة إلى سؤال رئيس وهو: ما دور الزكاة في حل المشكلات الاقتصادية؟

1. دور الزكاة في زيادة ممارسة النشاط الاقتصادي

إن الزكاة وسيلة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وعلى وجه التحديد مشكلة الفقر. والزكاة فريضة وليست عملًا طوعيًا؛ وينشأ عنها نظام حماية اجتماعية يقوم على احترام كرامة الإنسان وحريته.

والإسلام رفع من شأن النشاط الاقتصادي النافع، وجعله عبادةً يتقرّب بها الإنسان إلى ربه؛ طالما اقترن بالنيَّة الصَّالحة والتزم بالأحكام الشرعيَّة.

يقول الله عز وجل في صفات الفئة التي يتحقق لها الفلاح في الدنيا والآخرة:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ﴾
المؤمنون: 4.

ومن صفات هذه الفئة أنها تسعى وتكد في الأرض؛ بممارسة الأنشطة الاقتصادية؛ لتحقق نموًا في أموالها، والنتيجة هي استطاعة هذه الفئة القيام بأداء الحق الذي عليها في أموالها؛ بأداء فريضة الزكاة، وهو من أهم عوامل تحقيق التقدم والتنمية.

ومن تلك الأنشطة معاملات أسواق الأوراق المالية (الأسهم، والسندات، وأذون الخزانة، ووثائق الاستثمار)، ويحتاج ذلك إلى معالجات زكوية خاصة بكل نشاط. [3]

وهذه الفئة أيضًا هي التي تسعى إلى الاستثمار وتكوين رأس المال. ويُعرف رأس المال بأنه أدوات الإنتاج التي لا تُستخدم لأغراض الاستهلاك المباشرة، وإنما للمساهمة في العملية الإنتاجية، ويضم: رأس المال الثابت، ورأس المال العامل أو المتداول.

ويوجد فرق بين رأس المال والدخل؛ حيث يؤدي الخلط بينهما إلى كثير من الاضطراب، خصوصًا في معرفة وعاء الزكاة، والفرق بينها وبين الضريبة.

إن الدخل هو الإيراد أو الغلة التي تعود على الفرد -أو المؤسسة- من عمله أو ماله. فهو أجر العامل أو إيجار وربح صاحب المال، وهو مستمر على مدى العام. وهذا هو وعاء الضريبة في الاقتصاد الوضعي؛ والمصدر الأول لإيراد الدولة.

أمّا رأس المال أو ثروة الشخص أو المؤسسة، فهو تقدير ما يملك من عقار أو منقول في لحظة معينة، مُضافًا إليه الاستحقاقات لدى الغير، أي الدائنين له، ومخصومًا منه الالتزامات التي عليه قبل الغير، أي المديونية عليه، أي أنه في لحظة معينة.

إن أصحاب رؤوس الأموال أمامهم خياران؛ إمّا استثمار أموالهم، وتحقيق أرباح، وإخراج الزكاة من الأرباح، أو يتم الاحتفاظ بالمال فتأكله الزكاة بنسبة ثابتة كل عام؛ لذلك فإن الزكاة بأنواعها تعتبر دافعًا للنشاط الاقتصادي، واستثمار المال لتنميته.

2. دور الزكاة في محاربة الفقر

ومن أهم المشاكل الاقتصادية التي للزكاة دور رئيس في حلها؛ مشكلة الفقر؛ من حيث إنها تنمي موارد الفقراء والمساكين. ولا مكان للفقر المدقع في مجتمع الخير العام؛ لأن الخير والفقر المدقع ضدان لا يجتمعان. وقد حثّت آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أهمية محاربة الفقر، وحذرت من أن علل الفقر والبطالة والجهل والمرض والجريمة كلها مرتبطة معًا. [4]

يقول الله عز وجل:

﴿إنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
التوبة: 60.
﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
الأنفال: 75.

ويستنبط من هذه الآيات الكريمة ما يلي:

  • من مصارف الزكاة الثمانية؛ يتضح أن كلها تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقريب الفوارق بين الطبقات، وإعادة توزيع الدخل القومي، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
  • إن أول مصرف للزكاة هم «الفقراء والمساكين»، مما يؤدي إلى زيادة اشتراك الطبقات الفقيرة في الإنتاج، وأيضًا زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب الفعلي وزيادة النشاط الاقتصادي.
  • فرض الإسلام على الموسرين من المسلمين تجاه أقاربهم من المحتاجين؛ لأن الإسلام جعل ذوي القربى متضامنين متكافلين.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظَهرِ غِنىً، ومن يَستعفف يُعِفهُ الله، ومن يستغن يغنه الله. [5]
لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي. [6]

ويستنبط من هذه الأحاديث النبوية الشريفة ما يلي:

  • أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر الأغنياء؛ ممن تتوافر في أموالهم شروط الخضوع للزكاة، بأن يؤدوها.
  • حثّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الصدقات، ولا يجوز التصدق على الموسرين والأغنياء.

الوصية في القرآن والسنة

يُقصَد بالوصية المالية من منظور الشرع؛ أنها تبرع بحق مادي أو منفعة مضافة ولو تقديرًا لما بعد الموت، وهي تعتبر هبة تؤول إلى المُوهَب (الموصى له) بعد موت الموصي من تركته قبل توزيعها.

ومن الأحكام الشرعية للوصية المالية: أنها جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع، وكما في الوصايا المالية؛ فإنه يجوز الوصايا الفكرية والمعنوية، ولا وصية لوارث، ولا تزيد الوصية عن الثلث، وأركان الوصية: المُوصِي، والمُوصَى له، والمُوصَى به.

يقول الله عز وجل:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾
البقرة: 180.
﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
النساء: 11.
﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
النساء: 12.
﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
النساء: 12.

وفي السنة النبوية المطهرة؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) منع سعد بن أبي وقاص من الوصية بأكثر من الثلث.

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

إن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. [7]

وعنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قوله:

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وكانتْ الْوصية لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخ اللَّه مِن ذلك مَا أَحَب، فجعل للذكر مثْلَ حظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُما السدس، وجعل لِلْمَرْأَة الثُّمُنَ وَالرُّبعَ، وللزوج الشَطرَ والربع. [8]
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. [9]

ويستنبط من الآيات والأحاديث السابقة ما يلي:

  • أن الله عز وجل قدّم الوصية على كل من الميراث والدين. مع العلم أن الوصية مندوبة في أكثر أحوالها، وقضاء الدين واجب.
  • ومن أوجه تحريم إنفاذ الوصية؛ إذا كانت في معصية: مثل النياحة بعد الموت، وتكره الوصية في المال القليل؛ لما فيه من التضييق على الوارث.

الهبة في القرآن والسنة

الهبة هي عبارة عن تمليك شيء بلا عوض لوجه المُعطى ولثواب الآخرة؛ فهي صدقة تطوعية، وحكمها الندب، وتعتبر من التصرفات المالية التي لها فوائد جمة في تقوية صلة الرحم والقربى والمحبة بين الناس. [10]

يقول الله عز وجل:

﴿وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
البقرة: 177.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

تهادوا تحابوا. [11]

وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل الهدية، ويحث عليها؛ لزيادة المودة والرحمة بين المسلمين.

ومن القواعد التي تضبط الهبات طبقًا لأحكام الشريعة ما يلي:

  • أن تتوافر أربعة أركان، وهي: الواهب، والموهوب له، والشيء الموهوب، وصيغة الهبة.
  • أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر والمكلف والرشيد.
  • أن يكون الواهب مُختارًا، فلا يجوز الإكراه.
  • أن يكون الشيء الموهوب معلومًا.
  • أن يكون الشيء الموهوب فيما يحل بيعه؛ فلا تصح الهبة في شيء مغتصب، أو في منتج محرم؛ كالخمر.
  • وأن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب؛ لأن الهبة عقد تمليك.
  • أن تكون الهبة حالة مُنجَزة، أي غير مؤقتة بزمن معين –مثلًا شهر أو سنة– لأن الهبة عقد تمليك؛ فلا تصح أن تكون مؤقتة.
  • أن تكون بدون عوض؛ لأنها تبرع محض.

والجدير بالذكر؛ أن الضمان الاجتماعي لم يُعرَف في الغرب؛ إلا في العصر الحالي؛ ولم يأخذ الصفة الرسمية التي عليها؛ إلا في عام 1941؛ عندما اجتمعت كلمة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في ميثاق الأطلنطي على وجوب تحقيق الضمان الاجتماعي للأفراد [12].كما لم تذكر الأمم المتحدة الفقر والفقراء في العالم إلا يوم 22 ديسمبر/كانون الأول عام 1992؛ فاختارت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ليكون «اليوم العالمي للقضاء على الفقر».

والدافع عند الغرب للضمان الاجتماعي عمومًا؛ هو استرضاء الشعوب وحثها على الاستمرار والنضال، وتأمين المحاربين وعائلاتهم.

أمّا الزكاة والإنفاق في وجوه الخير عمومًا في الإسلام؛ فإنها أمر من الله سبحانه وتعالى اقترن بالصلاة في القرآن الكريم. وحث عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وفي هذا العصر؛ رغم قوة الاقتصاد الغربي، وزيادة الناتج الإجمالي في الدول الغربية، وكثرة التشريعات في حقوق الفقراء، وحمايتهم، لم يبلغوا شأن الضمان الاجتماعي الإسلامي الذي حققته الزكاة، والصدقات التطوعية.

المراجع
  1. انظر: إبراهيم البيومي غانم، “تجديد الفصول في فقه مقاصد الشريعة”، (القاهرة: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 1440هـ = 2018م)، ص 65.
  2. متفق عليه.
  3. انظر: عصام أبو النصر، “أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي”، (القاهرة دار النشر للجامعات، 2006م)، ص 135–142.
  4. انظر: إبراهيم البيومي غانم: مرجع سابق، ص 67–96.
  5. رواه البخاري في صحيحه برقم 1427.
  6. رواه النسائي.
  7. رواه البخاري برقم 2742، ومسلم برقم 1628 في صحيحيهما.
  8. رواه البخاري.
  9. متفق عليه.
  10. حسين حسين شحاتة، “الهبة والوصية في ضوء الشريعة الإسلامية” (القاهرة: الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، 1436هـ = 2015م)، ص 9-10.
  11. رواه البخاري برقم 594، والبيهقي برقم 12297.
  12. انظر: يوسف القرضاوي، “دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها”، (القاهرة: دار الشروق، 1422هـ = 2001م)، ص 34-35.

مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.